الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

395

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة ( مادّة : 1162 ) كلّ واحد من أصحاب الحصص يملك حصّته مستقلا بعد القسمة ، لا علاقة لواحد في حصّة الآخر بعد ، وكلّ واحد يتصرّف في حصّته كيف شاء على الوجه الآتي « 1 » . يعني : حيث لا يكون لأحدهما حقّ في حصّة الآخر من حقّ مرور أو أعلى وأسفل أو غير ذلك . وهذا أمر طبيعي للقسمة ، وذكره مزيد توضيح . نعم ، ما ذكره في : ( مادّة : 1163 ) « 2 » من دخول الأشجار في قسمة

--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 135 : ( يملك كلّ واحد من أصحاب الحصص حصّته مستقلا بعد القسمة ، ولا يبقى علاقة لأحدهم في حصّة الآخر بعد ، ويتصرّف كلّ واحد منهم في حصّته كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث . فلذلك لو قسّمت دار مشتركة بين اثنين فأصاب حصّة أحدهما البناء وحصّة الآخر العرصة الخالية فلصاحب العرصة أن يحفر بئرا وأقنية وأن ينشئ أبنية فيها ويعلّيها إلى حيث شاء وليس لصاحب الأبنية منعه ولو سدّ عليه الهواء والشمس ) . انظر : بدائع الصنائع 9 : 166 ، البحر الرائق 7 : 32 ، الفتاوى الهندية 5 : 203 . ( 2 ) نصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 135 - هو :